المعجم الكبير 21415
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ
نَكَحْتُ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ» فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ قَالَ «لَا تَفْعَلِي فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةً كَثِيرَةً الضِّيفَانِ وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.