دليل

المعجم الكبير 21387

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّابونِيُّ التُّسْتَرِيُّ ابْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ثنا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَتْ وَاللهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ آخُذُ مِمَّا يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ شَيْئًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.