المعجم الكبير 21386
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ زَوْجَهَا حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ» وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا «لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ» وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا «أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.