المعجم الكبير 21241
سُدَيْسَةُ مَوْلَاةُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا جُبَارَةُ بْنُ مُغْلِسٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّهِ سِيرِينَ قَالَتْ
حَضَرْتُ مَوْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ كُلَّمَا صِحْتُ وَأُخْتِي وَصَاحَ النِّسَاءُ لَا يَنْهَانَا فَلَمَّا مَاتَ نَهَانَا عَنِ الصَّيَّاحِ وَحَمَلَهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَالْعَبَّاسُ إِلَى جَنْبِهِ وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَبْكِي عِنْدَ قَبْرِهِ وكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ هَذَا لِمَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَا تُكْسَفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» وَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فُرْجَةً فِي الْقَبْرِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُسَدَّ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تَنْفَعُهُ؟ فَقَالَ «أَمَا أَنَّهَا تَنْفَعُهُ وَلَا تَضُرُّهُ وَلَكِنْ تَضُرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ» وَمَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.