المعجم الكبير 21242
سِيرِينُ أُخْتُ مَارِيَةَ سَرِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ «وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ الْمُقَوْقِسُ مَلِكَ الْقِبْطِ أَهْدَى أُخْتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَهَبَهَا لِحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّهِ سِيرِينَ قَالَتْ
حُضِرَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكُلَّمَا صِحْتُ أَنَا وَأُخْتِي نَهَانَا عَنِ الصَّيَّاحِ وَغَسَّلَهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْعَبَّاسُ وَجُعِلَ عَلَى سَرِيرٍ ثُمَّ حُمِلَ فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ إِلَى جَنْبِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَصِيحُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَمَا نَهَانِي أَحَدٌ وخُسِفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ النَّاسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُخْسَفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» وَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فُرْجَةً فِي اللَّبَنِ فَأَمَرَ أَنْ تُسَدَّ فَقَالَ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبَّ اللهُ أَنْ يُتْقِنَهُ» وَمَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.