MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20606

بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثنا الْقَعْنَبِيُّ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ مَاتَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي مِنْ حَاجَةٍ فِي الطِّيبِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا