المعجم الكبير 20607
بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ نَائِمًا عِنْدَهَا وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي الْبَيْتِ فَغَفَلَتْ عَنْهُ فَحَبَا حَتَّى بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعَدَ عَلَى بَطْنِهِ ثُمَّ وَضَعَ ذَكَرَهُ فِي سُرَّتِهِ قَالَتْ وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَحَطَطْتُهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «دَعِي ابْنِي» فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَخَذَ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ يُصَبُّ مِنَ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ» قَالَتْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَاحْتَضَنَهُ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَضَعَهُ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهُ فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُ قَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي يُقْتَلُ» قُلْتُ فَأَرِنِي إِذًا فَأَتَانِي تُرْبَةً حَمْرَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.