المعجم الكبير 20449
بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ الْمَدِينِيُّ ثنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ نَضْلَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ» ثَلَاثًا «وَنُصِرْتُ وَنُصِرْتُ» ثَلَاثًا قَالَتْ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِكَ «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ» ثَلَاثًا «وَنُصِرْتُ نُصِرْتُ» ثَلَاثًا كَأَنَّكَ تُكَلِّمُ إِنْسَانًا فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ «هَذَا رَاجِزُ بَنِي كَعْبٍ يَسْتَصْرِخُنُي وَيَزْعُمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي بَكْرٍ» ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُجَهِّزَهُ وَلَا تُعْلِمُ أَحَدًا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوهَا فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ مَا هَذَا الْجِهَازُ؟ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَدْرِي قَالَ مَا هَذَا بِزَمَانِ غَزْوِ بَنِي الْأَصْفَرِ فَأَيْنَ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي قَالَتْ فَأَقَمْنَا ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالنَّاسِ فَسَمِعْتُ الرَّاجِزَ يَنْشُدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه