المعجم الكبير 20433
بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثنا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَنَا قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ فَقَالَ «مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» فَقِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَا يَقُولُ فِيهِ «فَدَبَغُوهُ» وَيَقُولُ كَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ فَقَالَ سُفْيَانُ لَكِنِّي حَفِظْتُهُ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي نَقَلَهَا غَيْرُهُ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ قَالَ فِيهِ مَيْمُونَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه