المعجم الكبير 20396
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ ثنا أَبِي ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
إِنِّي لَأَعْلَمُ أَكْثَرَ مَالٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي جُنْحِ اللَّيْلِ خَرِيطَةٌ فِيهَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَصَحِيفَةٌ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ وَكَانَتْ لَيْلَتِي ثُمَّ انْقَلَبَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ فِي مُصَلًّى لَهُ وَقَدْ مَهَّدْتُ لَهُ وَلِنَفْسِي فَأَنَا أَنْتَظِرُ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى دُعِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ «أَيْنَ تِلْكَ الْخَرِيطَةُ الَّتِي فَتَنَتْنِي الْبَارِحَةَ» فَدَعَا بِهَا فَقَسَمَهَا ثُمَّ قَالَ «قُبْحًا لَكِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ «كُنْتُ أُصَلِّي فَأُوتَى بِهَا فَأَنْصَرِفُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ فَأُصَلِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 20397عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ