المعجم الكبير 20021
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا زُهَيْرٌ ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ كَمَا تَقْطَعُهُ الْأَعَاجِمُ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ فَلَا يَقْطَعْهُ بِالسِّكِّينِ وَلَكِنْ لِيَأْخُذْهُ بِيَدِهِ فَلْيَنْهَشْهُ بِفِيهِ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه