MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 19881

بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ السِّرَيْنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ فَقَالَ

لَهُ سُفْيَانُ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَ أُمِّ صَالِحٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا أَشَدَّ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَا شِدَّتُهُ أَلَيْسَ قَدْ جَاءَكُمْ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَنْ رَبِّكُمْ ﷻ فَقَالَ {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ} وَقَالَ {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا