المعجم الكبير 19739
بَابُ خِطْبَةِ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَائِمًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.