دليل

المعجم الكبير 19738

بَابُ خِطْبَةِ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ يُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.