دليل

المعجم الكبير 19478

بَابُ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «زَوْجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَنَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ عَائِشَةَ، وَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُذَيْنَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ رُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثنا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قُبِضَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَلَيَّنْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَسْتَنُّ بِهِ فَثَقُلَتْ يَدُهُ وَثَقُلُ عَلَيَّ وَهُوَ يَقُولُ «اللهُمَّ فِي الرَّفِيقِ» الْأَعْلَى قَالَتْ ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.