دليل

المعجم الكبير 1939

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثنا سِمَاكٌ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ يَنْتَهِرُ شَيْئًا قُدَّامَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ «ذَاكَ شَيْطَانٌ ألْقَى عَلَى قَدَمِي شَرَرًا مِنْ نَارٍ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ «وَقَدِ انْتَهَرْتُهُ وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.