MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 19319

بَابُ ذِكْرُ سِنِّ فَاطِمَةَ وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا وَمَنَاقِبِهَا وَكُنْيَتِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَيْلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ خَرَجَ الْحُسَيْنُ وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضَهُ الَّتِي بِظَاهِرِ الْحَرَّةِ وَنَحْنُ نَمْشِي إِذْ أَدْرَكْنَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى بَغْلَةٍ فَنَزَلَ فَقَرَّبَهَا إِلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ ارْكَبْ

يَا عَبْدَ اللهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ النُّعْمَانِ عَلَيْهِ حَتَّى أَطَاعَ لَهُ الْحُسَيْنُ بِالرُّكُوبِ قَالَ أَمَا إِذْ أَقْسَمْتَ فَقَدْ كَلَّفْتَنِي مَا أَكْرَهُ فَارْكَبْ عَلَى صَدْرِ دَابَّتِكَ فَسَأُرْدِفُكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ وَالصَّلَاةِ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا إِمَامًا يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَيْهِ» فَقَالَ النُّعْمَانُ صَدَقَتْ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ أَبِي بَشِيرًا يَقُولُ كَمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ َ «إِلَّا مَنْ أَذِنَ فَرَكِبَ حُسَيْنٌ عَلَى السَّرْجِ وَرِدْفُهُ الْأَنْصَارِيُّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا