دليل

المعجم الكبير 18947

يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ وَهُو يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مَا أَسْنَد يَعْلَى بْن أُمَيَّة صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَا ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ قَالَ هَمَّامٌ أَو قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ لِي عُمَرُ أَيَسُرُّكُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَد أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ قَالَ هَمَّامٌ إِنِّي أَحْسِبُهُ أَيْضًا قَالَ كَغَطِيطِ الْبِكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ إِمَّا قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَإِمَّا قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ شَكَّ هَمَّامٌ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجِّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.