المعجم الكبير 18946
يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ وَهُو يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مَا أَسْنَد يَعْلَى بْن أُمَيَّة صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى كَاتَبُ الْعُمَرِيِّ قَالَ ثَنَا رِشْدِينُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى
عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُمَا خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ صَاحِبُنَا يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ بَعْضَ فِيهِ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْهَبُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعُضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ فَأََطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.