دليل

المعجم الكبير 18948

يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ وَهُو يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مَا أَسْنَد يَعْلَى بْن أُمَيَّة صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنً غِيَاثٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى قَالَ

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَوَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَكُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلَ مَنْزِلًا وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا الزَّعْفَرَانُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ بِيَدِهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْخِبَاءَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْمَرٌّ عَيْنَاهُ وَجَبِينُهُ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ انْزَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.