دليل

المعجم الكبير 18945

يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمٍ تُوُفِّي فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَد عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهٌ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الَّذِي عَضَّهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.