دليل

المعجم الكبير 1839

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَأَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَبْصَرَهُمْ فَقَالَ «مَا شَأْنُكُمْ تُقَلِّبُونَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ» فَلَمَّا صَلَّوْا مَعَهُ أَيْضًا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.