المعجم الكبير 1837
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.