دليل

المعجم الكبير 1840

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا أَشَرْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى أَصْحَابِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.