دليل

المعجم الكبير 18373

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَرَفَعَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبِينَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَنَصَبَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ أَصَابِعَ رِجْلَهِ الْيُمْنَى فَلَمَّا جَلَسَ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.