المعجم الكبير 18374
الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا كَمَا رَفَعَهُمَا لِتَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ كَفَّهُ الْأَيْسَرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلْقَةً بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.