المعجم الكبير 18372
الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
«رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِذَا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.