المعجم الكبير 18316
أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَّتَهُ» قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّجُلِ «خُذْهُ» فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ» فَرَجَعَ بِهِ حِينَ سَمِعَ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ هَذَا فَأَمُرْ بِهِ مَا شِئْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَرْسِلْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.