MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18313

أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالُوا هَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ أَنَا صَاحِبُهَا قَالَ «ادْنُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ» وَقَالَ لِلرَّجُلِ الْآخَرِ قَوْلًا حَسَنًا فَقَالُوا لَهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا أَتَرْجُمُهُ؟ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ قُبِلَ مِنْهُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا