MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18266

قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ «حَضَرَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.