المعجم الكبير 18265
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا هِيَ فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لَهَا بِشَيْءٍ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.