المعجم الكبير 18121
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثنا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى عُنُقِ رَاحِلَتِي ثُمَّ قَالَ «مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ نَعَمْ هَذِهِ سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ مَعِي قَالَ «فَذَرْهَا» ثُمَّ نَزَلَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ «أَتُرِيدُ الْحَاجَةَ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةٌ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ سِرْنَا فَلَحِقْنَا الْقَوْمَ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُوذِنَهُ لِمَكَانِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَنَعَنِي فَصَلَّيْنَا مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَيْنَا الثَّانِيَةَ» وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه