المعجم الكبير 17961b
مُخَوَّلٌ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الْبَهْزِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى اللَّخْمِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى السَّامِيُّ قَالُوا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ الْمَخْزُومِيُّ بِمَكَّةَ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ فَوَقَعَ فِي حَبْلٍ مِنْهَا ظَبْيٌ فانْقَلبَ الْحَبْلُ فَخَرَجْنَا فِي أَثَرِهِ أَقْفُوهُ فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ فَتَنَازَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِأَبْواءَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدِ اسْتَظَلَّ بِنِطَعٍ فَقَضَى بِهِ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ حَبَائِلِي فِي رِجْلِهِ قَالَ «هُوَ ذَاكَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ عَلَى الْمَاءِ فَتَرِدُ عَلَيْنَا الْإِبِلُ وَهِيَ عِطَاشٌ فَنَسْقِيهَا مِنَ الْمَاءِ هَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ «نَعَمْ فِي» كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْإِبِلُ الطِّوَالُ تَلَقَانَا وَهِيَ مُصَرَّاةٌ وَنَحْنُ جِيَاعٌ قَالَ قُلْ يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَحُلَّ صِرَارَهَا فَاحْلِبْ وَاشْرَبْ وَأَعِدْ صِرَارَهَا وَبَقِّ لِلَّبَنِ دَوَاعِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه