المعجم الكبير 17786
عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ» إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَكُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.