المعجم الكبير 17787
عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْبَرٍ الْبَصْرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلْتُهُ فَقَطَعَ يَدِي ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ» إِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.