المعجم الكبير 17561
رِجَالٌ غَيْرُ مُسَمِّينَ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً قَالَ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ وَقُلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَتَيْنِ وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ وَمِنَ الْعَشْرِ وَماِئَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَماِئَةٍ ثَلَاثَةَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا وَزَعَمَ أَيْضًا أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه