المعجم الكبير 17522
مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ الْقَعْنَبِيُّ ثنا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ الْأَسَدِيُّ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَزِّيهِ بِابْنِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللهُ لَكَ الْأَجْرَ وأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلِينا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ الْهَنِيئةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ يُمَتِّعُ بِهَا إِلَى أَجْلٍ ويَقْبِضُهَا إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّا نَسْأَلُهُ الشُّكْرَ عَلَى مَا أَعْطَى وَالصَّبْرَ إِذَا ابْتَلَى وَكَانَ ابْنُكَ مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ الْهَنِيئةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعكَ اللهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ الصَّلَاةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْهُدَى إِنِ احْتَسَبَتْهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطْ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدمَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيِّتًا وَلَا يَدْفَعَ حُزْنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَأَنْ قَدْ وَالسَّلَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه