المعجم الكبير 17334
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ وَمَاتَ فِي الْجَمَاعَةِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَالْحُكَّامِ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَنْفَلِتُ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَمَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُهُ وَلَا يَدَعُهُ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَشْرَافِ أَهْلِهِ وَفُضِّلُوا عَلَى الْخَلَائِقِ كَمَا فُضِّلَتِ النُّسُورُ عَلَى سَائِرِ الطُّيُورِ وَكَمَا فُضِّلَتْ عَيْنٌ فِي مَرْجٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُلْهِيهُمْ رَعِيَّةُ الْأَنْعَامِ عَنْ تِلَاوَةِ كِتَابِي؟ فَيَقُومُونَ فَيُلْبَسُ أَحَدُهُمْ تَاجَ الْكَرَامَةِ وَيُعْطَى الْفَوْزَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ كُسِيَا حُلِّةً خَيْرًا مَنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَيَقُولَانِ أَنَّى هَذِهِ لَنَا؟ فَيُقَالُ بِمَا كَانَ وَلَدُكُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه