المعجم الكبير 17333
عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامْهُرْمَزِيُّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكْفَلَ وَإِنْ زَنَتْ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكْفَلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه