المعجم الكبير 1717
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدُ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.