دليل

المعجم الكبير 1716

بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ وَشَرِيكٌ وَيَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ

شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى نَاسًا قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الذَّبْحَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.