دليل

المعجم الكبير 1715

بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ

شَهِدْتُ أَضْحًى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةٍ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.