المعجم الكبير 17059
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ثنا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ أَوْ يَرْحَمُكُمُ اللهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّي ثُمَّ حَدَّقُونِي فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقَوْمَ لَا يُدَرِّقُونِي بِأَبْصَارِهِمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ هُوَ أَرْفَقُ مِنْهُ تَعْلِيمًا فَمَا نَهَرَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» «وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ فِي حَدِيثِهِ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.