دليل

المعجم الكبير 16539

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ كَرْدَمٍ عَنْ أَبِيهَا كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ فَأَصْغَى إِلَيْهِ فَقَالَ أَيْنَ عَامُ جَيْشِ عِثْرَانَ؟ قَالَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ الْجَيْشَ كُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ؟ فَقَالَ أَوَّلُ ابْنَةٍ تُولَدُ لِي أُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي فَأَهْوَتْ عَنْهُ شَيْئًا ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ ابْنَةٌ وَقَدْ بَلَغَتْ فَقُلْتُ انْقُلْ إِلَيَّ أَهْلِي فَأَبَى إِلَّا بِصَدَاقٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَبِقَدْرِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ؟» قَالَ قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «خَيْرٌ لَكَ أَنْ لَا تَأْثَمَ وَلَا تُؤْثِمَ دَعْهَا عَنْكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.