المعجم الكبير 16184
قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصَ النُّمَيْرِيُّ وَهُوَ قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرْثَعَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدُ اللهَ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.