المعجم الكبير 16183
قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصَ النُّمَيْرِيُّ وَهُوَ قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرْثَعَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِبْرِيقَ الْحِمْصِيُّ ثنا أَصْبَغُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَانَ إِسْلَامُ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيُّ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ خَرَجَ يَدْعُو إِلَى دَيْنٍ غَيْرِ دِينِنَا فَقَامَ قَبَاثٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ «اجْلِسْ يَا قَبَاثُ» فَأَوْهَمَ قَبَاثٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ خَرَجَتْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ بِأَكِمَّتِهَا رَدَّتْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ قَبَاثٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَحَرَّكَ بِهِ لِسَانِي وَلَا تَرَمْرَمَتْ بِهِ شَفَتَايَ وَلَا سَمِعَهُ مِنِّي أَحَدٌ وَمَا هُوَ إِلَّا شَيْءٌ هَجَسَ فِي نَفْسِي أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ «وَإِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.