المعجم الكبير 16177
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيَهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ يَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى أَنْ هَلَكَ الصَّبِيُّ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ يَذْكُرُ اللهَ وَيَحْزَنُ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا؟» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَ هَلَكَ فَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ حُضُورِ الْحَلْقَةِ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ أَيُّهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوْ لَا تَأْتِي غَدًا بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ «فَذَلِكَ لَكَ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ هَذَا لِفُلَانٍ خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ هَلَكَ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَطٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ «بَلْ كُلُّ مَنْ هَلَكَ لَهُ فَرَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه