دليل

المعجم الكبير 16099

قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيهِ، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ سَهْلٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُزَيْقِِ بْنِ جَامِعٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأَسْأَلَهُ فِي حَمَالَةٍ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَإِمَّا أَنْ نُصِيبَكَ وإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ فَقَالَ فِيهَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ مَا يَحِلُّ أَوْ قَالَ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَحِلُّ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا سِوَى ذَلِك مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.