MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16098

قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيهِ، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ سَهْلٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ

تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا قَالَ «أَقِم يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَجِيءَ الصَّدَقَةُ فَنُعْطِيكَ مِنْهَا» ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنَ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَو قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ الْمَسْأَلَةُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا