MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16100

قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيهِ، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ سَهْلٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً

عَنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي فَأَعِنِّي عَلَيْهَا قَالَ «بَلْ نَتَحَمَّلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَ» ثُمَّ قَالَ «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَمَشَى ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجَى مِن قَوْمِهِ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَو سِدَادًا أَمْسَكَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ» مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا